العلامة الحلي

489

قواعد الأحكام

وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة ، وبأسر الزوج الصغير مطلقا ، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين ، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم . ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم ( 1 ) فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة ، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم . ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ، ومعتقه ، ومعتق المسلم . ولا ينقطع ( 2 ) إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة . ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط - كما لو اشترى عبدا له عليه دين - ، ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام ( 3 ) الرق - على إشكال - وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق - كما يقضى دين المرتد - ، ولو استرق قبل ( 4 ) الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله ( 5 ) ، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق ( 6 ) بالعين . ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه ، ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق ، إلا أن يكون خمرا ، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يدهم " . ( 2 ) في ( أ ) : " فلا ينقطع " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " ولا تنقطع " . ( 3 ) في ( أ ) : " الأغنام " . ( 4 ) كذا في النسخة لكن ، في المطبوع والنسخ الأربع : " بعد الاغتنام " والظاهر أنه الصحيح كما يقتضيه سياق الكلام . ( 5 ) في المطبوع " وقدم حق الغنيمة في ماله - على إشكال - " . ( 6 ) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " المتعلق " .